السيد الگلپايگاني

150

كتاب القضاء

والآداب المكروهة أن يتخذ حاجبا وقت القضاء 1 ) وأن يجعل المسجد مجلسا للقضاء دائما ، وقيل : لا يكره مطلقا التفاتا إلى ما عرف من قضاء علي عليه السلام بجامع الكوفة 2 ) ، وأن يقضي وهو

--> 1 ) للنبوي العامي : " من ولي شيئا من الناس فاحتجب دون حاجتهم احتجب الله تعالى دون حاجته وفاقته وفقرة " قال في الجواهر : بل ربما قيل بالحرمة ، بل عن الفخر أنه قربه مع اتخاذه على الدوام بحيث يمنع أرباب الحوائج ويضربهم ، بل في المسالك هو حسن لما فيه من تعطيل الحق الواجب قضاؤه على الفور . قال : وإن كان الجميع كما ترى ضرورة كون المراد كراهة اتخاذه من حيث كونه حاجبا فلا ينافي الحرمة من جهة أخرى . وفي جامع المدارك : لا يخفى أن المستفاد من هذا الحديث الحرمة أو الكراهة لنفس الاحتجاب وليس من المكروهات أو المحرمات لنفس القضاء . 2 ) في المستند : " القضاء في المسجد مكروه مطلقا وفاقا للأكثر كما في المعتمد ، لمرسلة ابن أسباط : جنبوا مساجدكم الشرى والبيع والمجانين والصبيان والأحكام والضالة والحدود ورفع الصوت ومرسلة الفقيه : جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ورفع أصواتكم وشرائكم وبيعكم والضالة والحدود والأحكام . والاستدلال بالنبوي : جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وخصوماتكم منظور فيه . وقيل باستحبابه كذلك ، لأن المسجد للذكر ومنه القضاء ولكونه أفضل الأعمال اللائق بأشرف البقاع . وقيل بالإباحة للأصل وفعل علي عليه السلام ، حتى أن دكة قضائه مشهورة . وقيل : بكراهة الدائم دون غيره ، جميعا بين أدلة المنع والجواز . . "